الحر العاملي
191
وسائل الشيعة ( آل البيت )
شئ إلا أن يدخله ، قلت : فإن أمنت هي ولم يدخله ؟ قال : ليس عليها الغسل . أقول : يأتي الوجه فيه وفي مثله إن شاء الله ( 1 ) . [ 1902 ] 19 - وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لأبي جعفر ( عليه السلام ) : كيف جعل على المرأة إذا رأت في النوم أن الرجل يجامعها في فرجها الغسل ؟ ولم يجعل عليها الغسل إذا جامعها دون الفرج في اليقظة فأمنت ؟ قال : لأنها رأت في منامها أن الرجل يجامعها في فرجها فوجب عليها الغسل والآخر إنما جامعها دون الفرج فلم يجب عليها الغسل ، لأنه لم يدخله ، ولو كان أدخله في اليقظة وجب عليها الغسل ، أمنت أو لم تمن . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب مثله ( 1 ) . [ 1903 ] 20 - وبإسناده عن الحسن بن محبوب في ( كتاب المشيخة ) عن عمر بن يزيد قال : اغتسلت يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيبت فمرت بي وصيفة لي ( 1 ) ففخذت لها فأمذيت أنا وأمنت هي ، فدخلني من ذاك ضيق ، فسألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن ذلك ؟ فقال : ليس عليك وضوء ولا عليها غسل . [ 1904 ] 21 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن
--> ( 1 ) يأتي في آخر الحديث 22 من هذا الباب . 19 - التهذيب 1 : 122 / 323 ، والاستبصار 1 : 106 / 350 . وفي : / 112 / 372 ، وتقدم ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب الجنابة . ( 1 ) مستطرفات السرائر : 104 / 41 . 20 - التهذيب 1 : 121 / 322 ، والاستبصار 1 : 106 / 349 وأورده أيضا في الحديث 13 من الباب 12 من أبواب نواقض الوضوء . ( 1 ) لي : ليس في المصدر - وإنما أضافها المصنف في الهامش عن نسخة . 21 - التهذيب 1 : 123 / 329 ، والاستبصار 1 : 107 / 351 .